باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب دعوى القتل وما يثبت به » باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال

35351. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم (1).

المصادر

الكافي 7: 354 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 10: 203 | 801.