باب ان المسلم اذا قتله مسلم وليس له ولي الا ذمي فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال، وليس له العفو
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب القصاص في النفس » باب ان المسلم اذا قتله مسلم وليس له ولي الا ذمي فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال، وليس له العفو

35307. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط (1)، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما (2) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال: على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته (3) الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية، فان لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين، قلت: فان عفا عنه الامام، قال: فقال: إنماهو حق جميع المسلمين، وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (4).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله، إلا أنه أسقط في (العلل) حكم العفو من الامام (5).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (6).

المصادر

الكافي 7: 359 | 1.

الهوامش

1- في العلل: عن محمد الحلبي.
2- في الفقيه زيادة: عمدا (هامش المخطوط)، والمصدر.
3- في نسخة من الفقيه: دينه (هامش المخطوط)
4- الفقيه 4: 79 | 248.
5- علل الشرائع: 581 | 15.
6- التهذيب 10: 178 | 697.

35308. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبي ولاد، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الامام: إنه ليس للامام أن يعفو، وله أن يقتل، أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام، وكذلك تكون ديته لامام المسلمين.

المصادر

التهذيب 10: 178 | 696.

35309. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصرانيّ، لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.

المصادر

علل الشرائع: 583 | 25.