باب ان ولي القصاص اذا عفا أو صالح أو رضى بالدية لم يجز له القصاص بعد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب القصاص في النفس » باب ان ولي القصاص اذا عفا أو صالح أو رضى بالدية لم يجز له القصاص بعد

35300. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) (1)؟ فقال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل، فله عذاب أليم كما قال الله عزّ وجلّ.

المصادر

الكافي 7: 358 | 1، والتهذيب 10: 179 | 701.

الهوامش

1- البقرة 2: 178.

35301. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) (1) فقال: الرجل يعفو ويأخذ الدية، ثم يجرح صاحبه أو يقتله، فله عذاب أليم.

المصادر

الكافي 7: 359 | 3، والتهذيب 10: 178 | 698.

الهوامش

1- البقرة 2: 178.

35302. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ في قول الله عزّ وجلّ: (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) (1) قال: هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجيء بعد (2) فيمثل أو يقتل، فوعده الله عذابا أليما.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (3)، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (4).

المصادر

الكافي 7: 359 | 4.

الهوامش

1- البقرة 2: 178.
2- في المصدر زيادة: ذلك.
3- التهذيب 10: 178 | ذيل 699.
4- الفقيه 4: 82 | ذيل 262.

35303. 

قائمة المحتويات الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبى جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) في قوله تعالى: (من اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) (1) أي من قتل بعد قبول الدية أو العفو.

المصادر

مجمع البيان 1: 266.

الهوامش

1- البقرة 2: 178.

35304. 

قائمة المحتويات وعن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى: (فاتباع بالمعروف) (1) أي فعلى العافي اتباع بالمعروف، أي (2) أن لا يشدد في الطلب وينظره إن كان معسرا ولا يطالبه بالزيادة على حقه، وعلى المعفو له أداء إليه باحسان، أي الدفع عند الامكان من غير مطل.

المصادر

مجمع البيان 1: 265.

الهوامش

1- البقرة 2: 178.
2- في المصدر: هي.