باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا قصاصا حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية، وانه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب القصاص في النفس » باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا قصاصا حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية، وانه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن

35292. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو لم يهاجر، أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل، أله ذلك؟ فقال: ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر، قال: وإذا عفا المهاجري فان عفوه جائز، قلت: فللبدوي من الميراث شيء؟ قال: أما الميراث (و) (1) فله وحظه من دية أخيه إن اخذت.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب مثله (3).

المصادر

الكافي 7: 357 | 4.

الهوامش

1- ليس في المصدر.
2- التهذيب 10: 176 | 691.
3- الفقيه 4: 232 | 745.

35293. 

قائمة المحتويات محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن محمد بن خالد البرقي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عز و جل: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص) (1) أهي لجماعة المسلمين؟ قال: هي للمؤمنين خاصة.

المصادر

تفسير العياشي 1: 75 | 159.

الهوامش

1- البقرة 2: 178.