باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر، وحكم ما لو اعتق نصفه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب القصاص في النفس » باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر، وحكم ما لو اعتق نصفه

35268. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية؟ فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ـ إلى أن قال: ـ ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا، فان لم يكن قد أدى من مكاتبته شيئا فانه يقاص العبد به، أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا.

المصادر

الكافي 7: 308 | 2، والتهذيب 10: 199 | 789، والفقيه 4: 96 | 319، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب قصاص الطرف.

35269. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مكاتب قتل رجلا خطأ؟ قال: فقال: إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فان عليا (عليه السلام) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته، فان على الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم، وأرى أن يكون مابقى على المكاتب مما لم يؤده رقا لاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر (ما أدى) (1)، وليس لهم أن يبيعوه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله (2).

المصادر

الكافي 7: 308 | 3.

الهوامش

1- في الفقيه: بقي عليه «هامش المخطوط».
2- التهذيب 10: 198 | 787، والفقيه 4: 95 | 316.