باب أن حكم ام الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب القصاص في النفس » باب أن حكم ام الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود

35263. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها، قال: ويقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
أقول؛ وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي مايدل عليه (4).

المصادر

الكافي 7: 306 | 17، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب قصاص الطرف.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن ابن محبوب.
2- التهذيب 10: 196 | 779.
3- تقدم في الباب 1 من أبواب الاستيلاد، وفي الحديث 2 من الباب 14 من أبواب بقية الحدود.
4- يأتي في الباب 11 من أبواب ديات النفس.