باب حكم القاتل اذا لم يقدر على دفع الدية أو لم يقبل منه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب القصاص في النفس » باب حكم القاتل اذا لم يقدر على دفع الدية أو لم يقبل منه

35181. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وابن بكير، وغير واحد ـ في حديث ـ أن علي بن الحسين (عليهما السلام) قيل له: إن (1) محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم، فخرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه، فقال له علي بن الحسين (عليهما السلام): مالك؟ قال: وليت ولاية فأصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى، فقال له علي بن الحسين (عليهما السلام): لانا عليك من يأسك من رحمة الله أشد خوفا مني عليك مما أتيت، ثم قال له: اعطهم الدية، قال: قد فعلت فأبوا، قال: اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 296 | 3.

الهوامش

1- في المصدر: هذا.
2- التهذيب 10: 163 | 653.

35182. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الخزرج، عن فضيل بن عثمان، عن الزهري، قال: كنت عاملا لبني امية فقتلت رجلا، فسألت علي بن الحسين (عليه السلام) بعد ذلك ما أصنع به؟ فقال: الدية اعرضها على قومه، قال: فأعرضت فأبوا، وجهدت فأبوا، فأخبرت علي بن الحسين (عليه السلام) بذلك فقال: اذهب معك بنفر من قومك فاشهد عليهم، قال: ففعلت به فأبوا، فاشهدت (1) عليهم، فرجعت إلى علي بن الحسين (عليه السلام) فأخبرته، فقال: خذ الدية وصرها متفرقة ثم ائت الباب في وقت الظهر والفجر فألقها في الدار فمن أخذ شيئا فهو يحسب لك في الدية؟ فان وقت الظهر والفجر ساعة تخرج فيها أهل الدار ـ إلى أن قال: ـ وكان الزهري ضرب رجلا به قروح فمات من ضربه.

المصادر

الكافي 7: 295 | 2.

الهوامش

1- في المصدر: فشهدوا.

35183. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: قال علي (عليه السلام): من قتل حميم قوم فليصالحهم على (1) ما قدر عليه فانه أخف لحسابه.

المصادر

الفقيه 4: 126 | 440.

الهوامش

1- ليس في المصدر.

35184. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن محسن بن أحمد، عن عيسى الضعيف، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل قتل رجلا، ما توبته؟ قال: يمكن من نفسه، قلت: يخاف أن يقتلوه، قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف أن يعلموا بذلك، قال: فليتزوج إليهم امرأة، قلت: يخاف أن تطلعهم على ذلك، قال: فلينظر إلى الدية فيجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم.

المصادر

الفقيه 4: 69 | 206، أورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 10، وفي الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب.