باب عدم وجوب الغسل على من مس الميت قبل البرد أوبعد الغسل.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب غسل المس » باب عدم وجوب الغسل على من مس الميت قبل البرد أوبعد الغسل.

3691. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس.
ورواه الصدوق مرسلا (1).

المصادر

التهذيب 1: 430 | 1370.

الهوامش

1- الفقيه 1: 87 | 403.

3692. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله.

المصادر

التهذيب 1: 430 | 1372.

3693. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل.

المصادر

التهذيب 1: 430 | 1373، والاستبصار 1: 100 | 328، وتقدم مثله في الحديث 4 من الباب 14 من التكفين.

3694. 

قائمة المحتويات أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) قال: مما خرج عن صاحب الزمان (عليه السلام) إلى محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، حيث كتب إليه: روي لنا عن العالم (عليه السلام) أنه سئل عن إمام قوم صلى: كم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة، كيف يعمل من خلفه؟ فقال: يؤخر، ويتقدم بعضهم، ويتم صلاتهم، ويغتسل من مسه؟ التوقيع: ليس على من نحاه إلا غسل اليد، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم.

المصادر

الاحتجاج: 482.

3695. 

قائمة المحتويات وعنه قال: وكتب إليه: وروي عن العالم (عليه السلام) أن من مس ميتا بحرارته غسل يده، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل، وهذا الميت (1) في هذه الحال لا يكون إلا بحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه، فكيف يجب عليه الغسل؟!
التوقيع: إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده.
ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالإسناد الآتي (2).

المصادر

الاحتجاج: 482.

الهوامش

1- في المصدر: الامام.
2- الغيبة للطوسي: 230، ويأتي الاسناد في الفائدة الثانية | 47 من الخاتمة.