باب حكم من أتى راقدا فلما صار على ظهره انتبه فقتله، أو دخل دار غيره بغير اذن فقتله
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب القصاص في النفس » باب حكم من أتى راقدا فلما صار على ظهره انتبه فقتله، أو دخل دار غيره بغير اذن فقتله

35174. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره (أيقن به) (1) فبعجه بعجة (2) فقتله، فقال: لا دية له ولا قود.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين (3) بن خالد مثله (4).

المصادر

الكافي 7: 293 | 14، التهذيب 10: 209 | 826.

الهوامش

1- في التهذيب: ليقربه (هامش المخطوط)، وفي الفقيه: أنتبه (هامش المخطوط).
2- بعجه، كمنعه: شقه. (القاموس المحيط ـ بعج ـ 1: 179) (هامش المخطوط)
3- في نسخة: الحسن (هامش المخطوط).
4- الفقيه 4: 118 | 409.

35175. 

قائمة المحتويات وعنه، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار، أيقتل به؟ أم لا؟ فقال: اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 7: 294 | 16.

الهوامش

1- التهذيب 10: 209 | 825.

35176. 

قائمة المحتويات وزاد: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.

المصادر

التهذيب 10: 209 | 826.