باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شيء عليها من قصاص ولا دية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب القصاص في النفس » باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شيء عليها من قصاص ولا دية

35154. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله عزّ وجلّ وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان (1).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله ابن سنان مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 291 | 2، والتهذيب 10: 206 | 814.

الهوامش

1- الفقيه 4: 75 | 232.
2- الفقيه 4: 122 | 4.

35155. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): اقض على هذا كما وصفت لك فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنه زان وهو في ماله عزيمة (1)، وليس عليها في قتلها إياه شيء (2)، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.

المصادر

الكافي 7: 293 | 12، والتهذيب 10: 208 | 823، وأورده عن الفقيه في الحديث 5 من الباب 22 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في الكافي: غريمة، وفي التهذيب: غرامة.
2- في التهذيب زيادة: لانه سارق. «هامش المخطوط».

35156. 

قائمة المحتويات وعنه، قال: قلت له: رجل تزوج امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخله الحجلة (1)، فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت، فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق، فقال: تضمن (2) دية الصديق، وتقتل بالزوج.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (3)، وكذا الذي قبله، والذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب.

المصادر

الكافي 7: 293 | 13، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب موجبات الضمان.

الهوامش

1- الحجلة: قبة تزين بالثياب والستور للعروس. «القاموس المحيط (حجل) 3: 355».
2- في المصدر زيادة: المرأة.
3- التهذيب 10: 208 | 824.