باب حكم من قتل اثنين فصاعدا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب القصاص في النفس » باب حكم من قتل اثنين فصاعدا

35122. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن ابن مسكان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، إلا أنه أسقط قوله: عمن ذكره (1).

المصادر

الكافي 7: 285 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 10: 220 | 867.