باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة وإن خاف القتل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب الدفاع » باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة وإن خاف القتل

35018. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، أنه قال: إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت، فان اللص محارب لله ولرسوله (صلى الله عليه وآله)، فما تبعك منه من شيء فهو علي.
ورواه الحميري في (قرب الأسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه مثله، إلا أنه قال: فاقتله فما تبعك منه من شيء فهو علي (1).

المصادر

التهذيب 6: 157 | 279.

الهوامش

1- قرب الإسناد: 74.