باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء، وقتله إذا لم يندفع إلا به
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب الدفاع » باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء، وقتله إذا لم يندفع إلا به

35012. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1).

المصادر

الكافي 7: 296 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبوب موجبات الضمان.

الهوامش

1- التهذيب 10: 211 | 833.