باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب بقية الحدود والتعزيرات » باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر

35011. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إسماعيل بن عيسى، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الأجير يعصى صاحبه أيحل ضربه؟ أم لا؟ فأجاب (عليه السلام): لا يحل أن يضربه (1)، إن وافقك أمسكه، وإلا فخل عنه.

المصادر

التهذيب 10: 154 | 619.

الهوامش

1-