باب ان حد الساحر القتل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب بقية الحدود والتعزيرات » باب ان حد الساحر القتل

34979. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل، فقيل: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لأن الكفر (1) أعظم من السحر، ولأن السحر والشرك مقرونان.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2).
ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن النوفلي مثله (3).

المصادر

الكافي 7: 260 | 1، والتهذيب 10: 147 | 583، وأورده في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب ما يكتسب به.

الهوامش

1- في علل الشرائع: الشرك (هامش المخطوط).
2- الفقيه 3: 371 | 1752.
3- علل الشرائع: 546 | 1.

34980. 

قائمة المحتويات قال الصدوق، وروي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد.

المصادر

علل الشرائع: 546 | ذيل 1.

34981. 

قائمة المحتويات وعن حبيب بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد العطار، عن بشار (1)، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على (2) رأسه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين وعن حبيب بن الحسن (3)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم.

المصادر

الكافي 7: 260 | 1.

الهوامش

1- في التهذيب: سيار (هامش المخطوط) وفي لتهذيب المطبوع: يسار.
2- في المصدر زيادة [اُمّ].
3- التهذيب 10: 147 | 584.