باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة، وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء، وغيره، وحكم الغسالة *
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الماء المضاف والمستعمل » باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة، وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء، وغيره، وحكم الغسالة *

539. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن الفضيل قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام)، عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء؟ فقال: لا بأس، هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (1).

المصادر

التهذيب 1: 86|225.

الهوامش

1- الحج 22: 78.

540. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يخرج من الحمام فيمضي كما هو، لا يغسل رجليه حتى يصلي.

المصادر

التهذيب 1: 379|1174.

541. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الحمام يغتسل فيه الجُنب، وغيره، أغتسل من مائه؟ قال: نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت، فغسلت رجلي، وما غسلتهما إلا بما لزق بهما من التراب.

المصادر

التهذيب 1: 378|1172.

542. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أصاب الرجل جنابة، فأراد الغسل، فليفرغ على كفيه، فليغسلهما دون المرفق، ثم يدخل يده في إنائه، ثم يغسل فرجه، ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه، ثم يضرب بكف من ماء على صدره، وكف بين كتفيه، ثم يفيض الماء على جسده كله، فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت لك، فلا بأس.

المصادر

التهذيب 1: 2 3 1|4 36، ويأتي في الحديث 8 من الباب 26 من أبواب الجنابة.

543. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء (1)، فقال: لا بأس (ما جعل عليكم في الدّين من حرج) (2).
ورواه الشيخ كما مر (3).
ورواه أيضا بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (4).

المصادر

الكافي 3: 13|7.

الهوامش

1- في نسخة التهذيب: في أنائه، (منه قده).
2- الحج 22: 78.
3- مرفي الحديث 1 مر هذا الباب.
4- التهديب 1: 86|224.

544. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال في الجنب يغتسل، فيقطر الماء عن جسده في الإناء، وينتضح الماء من الأرض، فيصير في الإناء، أنه لا بأس بهذا كله.
ورواه الصفار في (بصائر الدرجات) عن محمد بن إسماعيل، نحوه (1).

المصادر

الكافي 3: 13|6.

الهوامش

1- بصائر الدرجات: 258|13، ويأتي صدره في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الجنابة، وتقدم ذيله في الحديث 11 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.

545. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أغتسل في مغتسل يبال فيه، ويغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ما (1) ينزو من الأرض؟ فقال: لا بأس به.

المصادر

الكافي 3: 14|8.

الهوامش

1- في المصدر: ماء بدل ما، والملاحظ أن المصنف لا يكتب الهمزة المتطرفة.

546. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبدالله (عليه السلام): إني أدخل الحمام في السحر، وفيه الجنب وغير ذلك، فأقوم، فأغتسل، فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم؟ قال: أليس هو جار؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن مهزيار، مثله، إلا أنه أسقط قوله: عن حنان (1).

المصادر

الكافي 3: 14|3.

الهوامش

1- التهذيب 1: 378|1169.

547. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)، قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب؟ قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد (1).
ورواه الصدوق مرسلا (2).

المصادر

الكافي 3:15|4.

الهوامش

1- التهذيب 1: 379|1176.
2- الفقيه 1: 10|17.

548. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن هشام بن سالم، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال له: أغتسل من الجنابة وغيرذلك في الكنيف الذي يبال فيه، وعلي نعل سندية، فاغتسل، وعلي النعل كما هي؟ فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل [أسفل] (1) قدميك.
ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم، نحوه (2).

المصادر

الفقيه 1: 19|18، واورده في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الجنابة.

الهوامش

1- أثبتناه من المصدر.
2- التهذيب 1: 133|367.

549. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمروبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل من الجنابة، وثوبه قريب منه، فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه؟ قال: نعم، لا بأس به.

المصادر

التهذيب 1: 86| 226.

550. 

قائمة المحتويات وعنه، عن جعفربن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن بريد بن معاوية قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أغتسل من الجنابة فيقع الماء على الصفا، فينزو، فيقع على الثوب؟ فقال: لا بأس به.

المصادر

التهذيب 1: 87|229.

551. 

قائمة المحتويات وبالإسناد، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا بأس بأن يُتوضّأ بالماء المستعمل؟ فقال: الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل، من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ منه، وأشباهه، وأما [الماء] (1) الذي يتوضأ الرجل به، فيغسل به وجهه، ويده، في شيء نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به.

المصادر

التهذيب 1: 221|630، والاستبصار 1: 27|71، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- أثبتناه من المصدر.

552. 

قائمة المحتويات وروى الشهيد في (الذكرى)، وغيره، عن العيص بن القاسم قال: سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء؟ فقال: إن كان من بول، أو قذر، فيغسل ما أصابه.
وروى المحقق في (المعتبر) (1): عن العيص بن القاسم، مثله (2).

المصادر

ذكرى الشيعة: 9.

الهوامش

1- المعتبر: 22.
2- ورد في هامش المخطوط ما نصه: لا تصريح في حديث ابن سنان ولا في حديث العيص بن القاسم بنجاسة الغسالة ولا يحضرني نص غيرهما وقد صرحوا بعدم نص غير ذلك، لكن حكم جماعة من الأصحاب بالنجاسة بعد الانفصال وهو الأحوط ويأتي ما يدل على طهارة ماء الاستنجاء وتقدم في هذا الباب الطهارة وليس بصريح ويأتي مثله. (منه قده).تقدم ما يدل على ذلك في الباب 7 من أبواب الماء المطلق. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه ألابواب، ويأتي في أحاديث الباب 11 من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة.