باب حكم نفي السارق
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد السرقة » باب حكم نفي السارق

34774. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اقيم على السارق الحدّ نفي إلى بلدة اُخرى.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 230 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 10: 111 | 435.
2- الفقيه 4: 46 | 158.

34775. 

قائمة المحتويات العياشي في (تفسيره) عن سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زنى الرجل يجلد، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده.

المصادر

تفسير العياشي 1: 316 | 97.

34776. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: ينفى الرجل إذا قطع.

المصادر

التهذيب 10: 127 | 508.