باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد السرقة » باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق

34747. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الضيف إذا سرق لم يقطع، وإذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمدبن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 228 | 4.

الهوامش

1- علل الشرائع: 535 | 3.
2- التهذيب 10: 110 | 428.

34748. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين، قال: روي أنه إذا أضاف الضيف ضيفا (1) قطع.

المصادر

الفقيه 4: 47 | 160.

الهوامش

1- أضاف في المصدر: فسرق.