باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد السرقة » باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف

34711. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب، فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده، لأنه اعترف على العذاب.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، ومحمد بن خالد، عن ابن أبي عمير جميعا، عن هشام بن سالم (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 223 | 9.

الهوامش

1- علل الشرائع: 535 | 1.
2- التهذيب 10: 106 | 411.

34712. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إن أميرالمؤمنين (عليه السلام) قال: من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 261 | 6.

الهوامش

1- التهذيب 10: 148 | 592.

34713. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر (1)، عن أبيه، أن عليا (عليهم السلام) كان يقول: لا قطع على أحد يخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف إلا أن يعترف فإن اعترف قطع، وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف.

المصادر

التهذيب 10: 128 | 511.

الهوامش

1- في المصدر: أبي جعفر (عليه السلام).