باب أن السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين مع عدم البينة، وحكم ما لو رجع المقر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد السرقة » باب أن السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين مع عدم البينة، وحكم ما لو رجع المقر

34680. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة، ولم يقطع اذا لم يكن شهود.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 219 | 2، الفقيه 4: 43 | 145.

الهوامش

1- التهذيب 10: 129 | 515، والاستصار 4: 250 | 948.

34681. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق قطعه، والأمة إذا أقرت بالسرقة قطعها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب (2)، والذي قبله مرسلا.
قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على ما إذا انضاف إلى الإقرار البينة، واستدل بما يأتي (3)، ويمكن الحمل على التقية كما يأتي (4)، وحمل العبد والأمة على الأحرار لأنهم عبيدالله وإماؤه.

المصادر

الكافي 7: 220 | 7.

الهوامش

1- التهذيب 10: 112 | 441، والاستبصار 4: 244 | 921.
2- الفقيه 4: 49 | 173.
3- يأتي في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.
4- يأتي في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.

34682. 

قائمة المحتويات محمدبن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب (1)، عن الفضيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أقر الرجل الحر على نفسه (2) مرة واحدة عند الإمام قطع.

المصادر

التهذيب 10: 126 | 504، والاستبصار 4: 250 | 949.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن أبي أيوب.
2- في المصدر زيادة: بالسرقة.

34683. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر، فأقبل يسألني فقلت: ما تقول في السارق اذا أقر على نفسه أنه سرق؟ قال: يقطع، قلت: فما (تقول في الزنا) (1) إذا أقر على نفسه أربع مرات؟ قال: نرجمه، قلت: وما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.

المصادر

التهذيب 10: 126 | 505، والاستبصار 4: 250 | 950.

الهوامش

1- في المصدر: فما تقولون في الزاني.

34684. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر (عليه السلام) قال: حدثني بعض أهلي أن شابا أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقر عنده بالسرقة، قال: فقال له علي (عليه السلام): إني أراك شابا لا بأس بهبتك (1)، فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة.

المصادر

التهذيب 10: 127 | 506، والاستبصار 4: 252 | 954.

الهوامش

1- في المصدر: بهيئتك.

34685. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات.

المصادر

التهذيب 10: 8 | 21، والاستبصار 4: 204 | 762، وأورده في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب حد الزنا.