أبواب حد المسكر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد المسكر

الرقم العنوان
1 باب تحريمه مطلقا
2 باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر مستحلا
3 باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا
4 باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما وكثيرهما
5 باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان أربعين جلدة مع المصلحة
6 باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد، والمسلم والذمي إذا تظاهر
7 باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا من أي الأنواع كان
8 باب كيفية حد الشرب
9 باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان
10 باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم
11 باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة بعد جلد مرتين
12 باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون
13 باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع
14 باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر والآخر بقيئها لزمه الحد، وحكم ما لو تاب