باب أن من قال لآخر: احتملت بامك، فعليه التعزير لا الحد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد القذف » باب أن من قال لآخر: احتملت بامك، فعليه التعزير لا الحد

34586. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إن هذا افترى علي، قال: وما قال لك؟ قال: إنه احتلم بام الآخر، قال: إن في العدل إن شئت جلدت ظله، فان الحلم إنما هو مثل الظل ولكنا سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين، فضربه ضربا وجيعا.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة (1).
ورواها لمفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (2).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: إن رجلا، وذكر نحوه (3).

المصادر

التهذيب 10: 80 | 313.

الهوامش

1- علل الشرائع: 544 | 1 اباب 333.
2- المقنعة: 127.
3- الكافي، 7: 263 | 19.

34587. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) أن رجلا قال له: إن هذا زعم أنه احتلم بامي، فقال: إن الحلم بمنزلة الظل فان شئت جلدت لك ظله، ثم قال: لكنّي اؤدبه (1) لئلاّ يعود يؤذي المسلمين.

المصادر

الفقيه 4: 51 | 180.

الهوامش

1- في نسخة: أوجعه (هامش المخطوط).