باب أن من عفا عن حده في القذف لم يكن له الرجوع في العفو
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد القذف » باب أن من عفا عن حده في القذف لم يكن له الرجوع في العفو

34580. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه، ثم يريد أن يجلده بعد العفو؟ قال: ليس له أن يجلده بعد العفو.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة نحوه (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (2).

المصادر

الكافي 7: 253 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 10: 79 | 309، والاستبصار 4: 232 | 873.
2- التهذيب 10: 79 | 308، والاستبصار 4: 232 | 872.