باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد القذف » باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه

34526. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن الحكم الأعمى، وهشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قال للرجل: يا ابن الفاعلة ـ يعني: الزنا ـ فقال: إن كانت امه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة، وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثم تطلب حقها، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد، ثمانين جلدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم (2).

المصادر

الكافي 7: 205 | 6.

الهوامش

1- التهذيب 10: 66 | 240.
2- الفقيه 4: 39 | 126.