باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى اللواط فاعلا أو مفعولا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد القذف » باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى اللواط فاعلا أو مفعولا

34497. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: إذا قذف الرجل الرجل فقال: إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال، قال: يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.

المصادر

الكافي 7: 208 | 14، التهذيب 10: 66 | 242، التهذيب 10: 66 | 243.

34498. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: كان علي (عليه السلام) يقول: إذا قال الرجل للرجل يا معفوج (1)، يا منكوح في دبره، فان عليه حد القاذف.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (2)، وكذا الذي قبله.
وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن غياث، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام).

المصادر

الكافي 7: 208 | 16.

الهوامش

1- في التهذيب: مفتوح (هامش المخطوط)، العفج: النكاح (الصحاح ـ عفج ـ 1: 329).
2- التهذيب 10: 67 | 245.