باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجردتين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد السحق والقيادة » باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجردتين

34471. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد، إلاّ أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، وإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا.

المصادر

الكافي 7: 212 | 4، التهذيب 10: 59 | 214، والاستبصار 4: 217 | 811، أورده في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب النكاح المحرم.

34472. 

قائمة المحتويات ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم مثله، إلا أنه قال في اوله: لا ينبغي لامرأة، وقال في آخره: فان وجدتا الرابعة قتلتا.

المصادر

الفقيه 4: 31 | 88، أورد تمامه عن التهذيب والكافي في الحديث 25 من الباب 10 من أبواب حد الزنا.

34473. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد؟ قال: تجلد كل واحدة منهمامائة جلدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (1)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى.

المصادر

الكافي 7: 202 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 10: 57 | 208.