باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخن بالنار في غسل الأموات، وجوازه في غسل الأحياء.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الماء المضاف والمستعمل » باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخن بالنار في غسل الأموات، وجوازه في غسل الأحياء.

533. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة (1)، عن أبان، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا يسخن الماء للميت.

المصادر

التهذيب 1: 322|938، وأورده في. الحديث 1 من الباب 10 من أبواب غسل الميت.

الهوامش

1- ليس في المصدر وما في المتن ورد في الوافي 4: 150 المجلد 3 وترتيب التهذيب 1:80.

534. 

قائمة المحتويات وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة، ولا يجد الماء ـ إلى أن قال: ـ وذكر أبو عبدالله (عليه السلام) أنه اضطر إليه وهو مريض، فأتوه به مسخنا، فاغتسل، فقال: لابدّ من الغسل (1).

المصادر

التهذيب 1: 198|576، والاستبصار 1: 163|564.

الهوامش

1- ورد في هامش المخطوط ما نصه: حديث محمد بن مسلم مخصوص بالاضطرار لأنا نقول لا نص في الكراهة حال الاختيار والنص العام شامل للبارد والحار. (منه قده).