باب حكم من ادعى على آخر الفا، وأقام بينة، ثم ادعى خمسمائة، ثم ثلاثمائة، ثم مائتين، وأقام بينة بالجميع، فادعى المدعى عليه التداخل، وأنكر المدعي.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القضاء » أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى » باب حكم من ادعى على آخر الفا، وأقام بينة، ثم ادعى خمسمائة، ثم ثلاثمائة، ثم مائتين، وأقام بينة بالجميع، فادعى المدعى عليه التداخل، وأنكر المدعي.

33757. 

قائمة المحتويات أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، أنه كتب إليه يسأله عن رجل ادعى عليه رجل ألف درهم، وأقام به البينة العادلة، وادعى عليه خمسمائة درهم في صك آخر، وله بذلك كله بينة عادلة، وادعى أيضا عليه ثلاثمائة درهم في صك آخر، ومائتي درهم في صك آخر، وله بذلك كله بينة عادلة، ويزعم المدعى عليه أن هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم، والمدعي منكر أن يكون كما زعم، فهل تجب عليه الألف الدرهم مرة واحدة، أم تجب عليه كل ما يقيم البينة به؟ وليس في الصكاك استثناء، إنما هي صكاك على وجهها، فأجاب (عليه السلام): يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم مرة واحدة، وهي التي لا شبهة فيها، وترد اليمين في الألف الباقي على المدعي، فان نكل فلا حق له.

المصادر

الاحتجاج: 489.