أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

الرقم العنوان
1 باب انه يرث كل واحد منهم من الاخر، مع الاشتباه والقرابة ونحوها، وعدم وارث أقرب، ثم ينتقل ميراث كل منهم إلى وارثه.
2 باب انه اذا كان لاحد الغريقين، أو المهدوم عليهما مال دون الاخر فالمال للاخر، ثم لوارثه دون وارث صاحب المال.
3 باب ان الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل منهم صاحبه من ماله الاصلي، لا مما ورث منه.
4 باب انه اذا بقي حر ومملوك، فاشتبها حكم بالقرعة، فورث الحر، ويستحب عتق الاخر ولا عبرة بقول القافه.
5 باب انه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم، واقترنا أو اشتبه السابق، لم يرث أحدهما من الاخر شيئا، الا أن يعلم السبق بقرينة، وكراهة كتم موت الميت في السفر.
6 باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم.