باب ان ميراث المكاتب اذا ادى ما عليه، ومات، ولا قرابة له للامام، لا للمولى.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب ميراث ولاء العتق » باب ان ميراث المكاتب اذا ادى ما عليه، ومات، ولا قرابة له للامام، لا للمولى.

32922. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه، وخلف مالا قيمته مائة ألف، ولا وارث له قال: يرثه من يلي جريرته، قال: قلت: من الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1).

المصادر

الكافي 7: 152 | 8، والتهذيب 9: 352 | 1264، وأورده في الحديث 9 من الباب 23 من أبواب موانع الارث.

الهوامش

1- الفقيه: 247 | 799.