باب أنه إذا مات مسلم في بئر محرج، ولم يمكن إخراجه وجب تعطيلها وجعلها قبراً.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الدفن وما يناسبه » باب أنه إذا مات مسلم في بئر محرج، ولم يمكن إخراجه وجب تعطيلها وجعلها قبراً.

3453. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في بئر محرج (1) وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر، أيتوضأ في تلك البئر؟ قال: لا يتوضأ فيه، يعطل، ويجعل قبراً، وإن أمكن إخراجه اخرج وغسل ودفن، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حرمة المسلم ميتاً كحرمته وهو حي سواء.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن ذبيان بن حكيم مثله (2).
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (3).

المصادر

التهذيب 1: 465 | 1522، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب غسل الميت.

الهوامش

1- في نسخة: مخرج (هامش المخطوط) وقد مر التعليق عليه في الحديث 3 من الباب 4 من من أبواب غسل الميت.
2- التهذيب 1: 419 | 1324.
3- المقنع: 11.