أبواب ميراث الازواج
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب ميراث الازواج

الرقم العنوان
1 باب ان للزوج النصف مع عدم الولد وان نزل، والربع معه، وللزوجة الربع مع عدمه، والثمن معه، ويرثان مع جميع الوراث.
2 باب ان الزوجات اذا كن أربعا، أو دونها فهن شريكات في الربع، أوالثمن بالسوية.
3 باب ان الزوج اذا انفرد فله المال كله.
4 باب ميراث الزوجة اذا انفردت.
5 باب ان الزوجة اذا كانت قرابة فلها سهم الزوجية، ولها باقي، المال مع عدم غيرها.
6 باب ان الزوجة اذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئا، ولها من قيمة ما عدا الارض من الجذوع والابواب والنقض والقصب والخشب والطوب (*) والبناء والشجر والنخل، وان البنات يرثن من كل شيء.
7 باب ان الزوج يرث من كل ما تركت زوجته، وكذا جميع الوراث، وكذا الزوجة التي لها منه ولد.
8 باب حكم اختلاف الزوجين، أو ورثتهما في متاع البيت.
9 باب ان من طلق واحدة من أربع، وتزوج اخرى، فاشتبهت المطلقة، فللاخيرة ربع الربع، أو ربع الثمن، والباقي بين الاربع بالسوية.
10 باب ان من كان له ثلاث زوجات وتزوج اثنتين صح عقد الاولى، ولها الميراث، وبطل عقد الثانية، ولا ميراث لها
11 باب حكم ميراث الصغيرين اذا زوجهما وليان، أو غيرهما.
12 باب ثبوت التوارث بين الزوجين اذا مات أحدهما قبل الدخول.
13 باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة الرجعية لا البائنة، اذا طلق في غير مرض.
14 باب ان من طلق في المرض للاضرار بائنا أو رجعيا فانها ترثه ما لم يبرأ أو تتزوج أو تمضى سنة، ولايرثها الا في العدة الرجعية.
15 باب عدم إرث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها، وان وقع في المرض.
16 باب عدم ثبوت الارث بين الزوجين مع كون الوارث منهما كافرا، أو قاتلا، أو رقا حتى الزوجة المدبرة التي علق تدبيرها على موت الزوج.
17 باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة، وحكم اشتراط الميراث.
18 باب ان المريض اذا تزوج ودخل صح النكاح، وثبت الميراث، وان لم يدخل بطل، ولا ميراث بينهما.