باب عدم جواز نبش القبور، ولا تسنيمها، وحكم دفن ميتين في قبر.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الدفن وما يناسبه » باب عدم جواز نبش القبور، ولا تسنيمها، وحكم دفن ميتين في قبر.

3424. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من حدد قبراً أو مثل مثالا فقد خرج عن (1) الإسلام.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن سنان (3).

المصادر

التهذيب 1: 459 | 1497.

الهوامش

1- في الفقيه: من (هامش المخطوط).
2- الفقيه 1: 120 | 579.
3- المحاسن: 612 | 33.

3425. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بعثني رسول الله (صلى الله عليه واله) إلى المدينة ققال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبرا إلا سويته، ولا كلبا إلا قتلته.

المصادر

الكافي 6: 528 | 14، أورده أيضا في الحديث 8 الباب 3 من المساكن.