باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي، وحكم ما لم يعلم غليانه.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الاطعمة والاشربة » أبواب الاشربة المحرمة » باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي، وحكم ما لم يعلم غليانه.

32180. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، قال: كان يعمل لابي الحسن (عليه السلام) الفقاع في منزله، قال ابن أبي عمير: ولم يعمل فقاع يغلي.

المصادر

التهذيب 9: 126 | 545.

32181. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، قال: كتب عبيد (1) الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): إن رأيت أن تفسر لي الفقاع، فانه قد اشتبه علينا، أمكروه هو بعد غليانه، أم قبله؟ فكتب (عليه السلام): لا تقرب الفقاع إلا ما لم يضر آنيته، أو كان جديدا، فأعاد الكتاب إليه، كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل، فأتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد، أو غير ضارّ، ولم أعرف حد الضراوة (2) والجديد، وسأل أن يفسر ذلك له، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة (3) والزجاج والخشب ونحوه من الاواني؟ فكتب (عليه السلام): يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات، ثم لا يعد (4) منه بعد ثلاث عملات، إلا في إناء جديد، والخشب مثل ذلك.

المصادر

التهذيب 9: 126 | 546.

الهوامش

1- وفي نسخة: عبد (هامش المصححة الثانية).
2- الاناء الضاري: هو الذي ضري بالخمر وعود بها فإذا وضع فيها الخمر صار مسكرا.«النهاية 3: 87».
3- في نسخة: فخار (هامش المخطوط).
4- في المصدر: لا تعد.

32182. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)، قال: سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل، ولا متى عمل أيحل أن أشربه؟ قال: لا احبه.

المصادر

التهذيب 9: 126 | 547.