باب تحريم الاكل من مائدة شرب عليها الخمر، فان وضع شيء آخر بعد الشرب لم يحرم، وتحريم الجلوس في مجلس الشراب اختيارا.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الاطعمة والاشربة » أبواب الاشربة المحرمة » باب تحريم الاكل من مائدة شرب عليها الخمر، فان وضع شيء آخر بعد الشرب لم يحرم، وتحريم الجلوس في مجلس الشراب اختيارا.

32161. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر، قال: حرمت المائدة، سئل فإن قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل (1) مما عليها، ومع الرجل مسكر ولم يسق أحدا ممن عليها بعد؟ قال: لا تحرم حتى يشرب عليها، وإن وضع بعدما يشرب فالوذج فكل، فانها مائدة اخرى ـ يعني: الفالوذج ـ (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد مثله (3).

المصادر

الكافي 6: 429 | 2.

الهوامش

1- في المصدر: يأكل.
2- في المصدر: كل الفالوذج.
3- التهذيب 9: 116 | 502.

32162. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام): لا تجالسوا شرّاب الخمر، فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس.

المصادر

الفقيه 4: 41 | 132.