باب أن العصير لو صب عليه من الماء مثلاه، ثم طبخ حتى يذهب من المجموع الثلثان صار حلالا، وأنه لو بقي سنة بعد ذلك جاز شربه.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الاطعمة والاشربة » أبواب الاشربة المحرمة » باب أن العصير لو صب عليه من الماء مثلاه، ثم طبخ حتى يذهب من المجموع الثلثان صار حلالا، وأنه لو بقي سنة بعد ذلك جاز شربه.

31944. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب، فصبّ عليه عشرين رطلا ماء، ثم طبخهما حتى ذهب منه عشرون رطلا، وبقي عشرة أرطال، أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال: ما طبخ على الثلث فهو حلال.

المصادر

الكافي 6: 421 | 11، التهذيب 9: 121 | 521.

31945. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه، ثم يؤخذ (1) الماء فيطبخ، حتّى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، ثمّ يرفع فيشرب منه السنة؟ فقال: لا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر (3).

المصادر

الكافي 6: 421 | 10.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: ذلك.
2- التهذيب 9: 121 | 522.
3- قرب الإسناد: 116.