باب أباحة شرب العصير قبل أن يغلي، وبعد أن يذهب ثلثاه.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الاطعمة والاشربة » أبواب الاشربة المباحة » باب أباحة شرب العصير قبل أن يغلي، وبعد أن يذهب ثلثاه.

31902. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر، عن حمّاد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يحرم العصير حتى يغلي.

المصادر

الكافي 6: 419 | 1.

31903. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، قال: ذكر أبو عبدالله (عليه السلام): أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه فهو حلال.

المصادر

الكافي 6: 420 | 2.