باب جواز فرش القبر عند الاحتياج بالثوب وبالساج، وأن يطبق عليه الساج.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الدفن وما يناسبه » باب جواز فرش القبر عند الاحتياج بالثوب وبالساج، وأن يطبق عليه الساج.

3366. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني قال: كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن (عليه السلام) أنه ربما مات عندنا الميت وتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه، فهل يجوز ذلك؟ فكتب: ذلك جائز.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد القاساني، عن محمد بن محمد قال كتب علي بن بلال إليه، وذكر الحديث (1).

المصادر

الكافي 3: 197 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 1: 456 | 1488.

3367. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: القى شقران مولى رسول الله (صلى الله عليه واله) في قبره القطيفة.

المصادر

الكافي 3: 197 | 2.

3368. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: وقد روي عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت الساج.

المصادر

الفقيه 1: 108 | 499، وتقدم ما يدل على استحباب وضع البرد تحت خده وجنبه في الحديث 6 الباب 14 من التكفين.