باب حكم النبيذ واللبن
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الماء المضاف والمستعمل » باب حكم النبيذ واللبن

520. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو التيمم.
فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذا فإني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء.
قال الشيخ: أجمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ (1).

المصادر

التهذيب 1: 219|قطعة من حديث 628، والاستببصار 1: 15|28.

الهوامش

1- الخلاف: كتاب الطهارة|مسألة 6.

521. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن علي قال: أخبرني سماعة بن مهران.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن علي الهمداني، عن علي بن عبدالله الخياط (1)، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن النبيذ؟ فقال: حلال، فقال: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر، وما سوى ذلك، فقال: شه، شه (2)، تلك الخمرة المنتنة، قلت: جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) تغير الماء، وفساد طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن (3)، فمنه شربه، ومنه طهوره.
فقلت: وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ فقال: ما حمل الكف، فقلت: واحدة أو اثنتين؟ فقال: ربما كانت واحدة، وربما كانت اثنتين، فقلت: وكم كان يسع.
الشن ماء؟ فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين، إلى ما فوق ذلك، فقلت: بأي الأرطال؟ فقال: أرطال مكيال العراق.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (4).

المصادر

الكافي 1: 283|6 وفي 6: 416|3، وأورد قطعا منه في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الوضوء وفي الحديث 5 من الباب 29 من أبواب مقدمة الطلاق وشرائطه وفي الحديث 8 من الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة.

الهوامش

1- في المصدر: الحناط، «راجع معجم رجال الحديث 12: 84 و 17: 58».
2- شه: كلمة استقذار واستقباح «مجمع البحرين 6: 351».
3- في هامش الأصل، (منه قده) ما لفظه: «الشن: القربة الخلق». الصحاح 5: 2146.
4- التهذيب 1: 220|629 والإستبصار 1: 16| 29.

522. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قد توضأ به، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات، وكان صافيا فوقها، فتوضأ به.

المصادر

الفقيه 1: 11|قطعة من الحديث 20.