باب جواز الشق واللحد، واستحباب اختيار اللحد.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الدفن وما يناسبه » باب جواز الشق واللحد، واستحباب اختيار اللحد.

3303. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه ال السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لحد له أبو طلحة الأنصاري.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 166 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 1: 451 | 1467.

3304. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) حين اُحضر (1): إذا أنا مت فاحفروا لي وشقوا لي شقا، فإن قيل لكم: إن رسول الله (صلى الله عليه واله) لحد له فقد صدقوا.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 166 | 2.

الهوامش

1- كتب في هامش الاصل عن نسخة: احتضر.
2- التهذيب 1: 451 | 1468.

3305. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إن أبي كتب في وصيته ـ إلى أن قال: ـ وشققنا له الأرض من أجل أنه كان بادنا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 140 | 3، تقدم صدره في الحديث 4 من الباب 2 من الغسل ويأتي ذيله في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الدفن وقطعة منه في الحديث 14 من الباب 2 من التكفين.

الهوامش

1- التهذيب 1: 300 | 876.

3306. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكل وأحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم، ومحمد بن علي ماجيلويه، وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، والحسين بن إبراهيم بن تاتانة، والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدب، وعلي بن عبدالله الوراق كلهم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي الصلت الهروي، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه قال له: سيحفر لي في هذا الموضع فتأمرهم أن يحفروا لي سبع مراقي إلى أسفل، وأن يشق لي ضريحة، فإن أبوا إلا أن يلحدوا فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين وشبرا، فإن الله سيوسعه ما يشاء.
ورواه في (الأمالي) أيضا (1).

المصادر

عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 242 | 1.

الهوامش

1- أمالي الصدوق: 526 | 17.