باب أن كل ما لا نص على تحريمه من الاطعمة المعتادة فهو مباح، وذكر جملة من الاطعمة المباحة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الاطعمة والاشربة » أبواب الاطعمة المباحة » باب أن كل ما لا نص على تحريمه من الاطعمة المعتادة فهو مباح، وذكر جملة من الاطعمة المباحة.

30996. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عذافر، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: لم حرم الله الخمر والميتة ولحم الخنزير والدم؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده، وأحل لهم ما وراء ذلك من رغبة فيما أحل لهم، ولا زهد فيما حرمه عليهم، ولكنّه خلق الخلق، فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم، وأباحه لهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه، ثم أحله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به. الحديث.
ورواه الكليني والشيخ والبرقيّ والعيّاشي كما مرّ (1).

المصادر

الفقيه: 3: 218 | 1009.

الهوامش

1- مر في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاطعمة المحرمة.

30997. 

قائمة المحتويات وتقدم في حديث محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وانما الحرام ما حرم الله في القرآن.

المصادر

تقدم في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الاطعمة المحرمة

30998. 

قائمة المحتويات وفي حديث محمد الحلبي، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا يكره شيء من الحيتان إلا الجر.

المصادر

تقدم في الحديث 17 من الباب 9 من أبواب الاطعمة المحرمة.

30999. 

قائمة المحتويات وفي حديث محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، ثم قال: اقرأ هذه الاية: (قل لا أجد فيما أوحى إليّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به) (1).

المصادر

تقدم في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب الاطعمة المحرمة.

الهوامش

1- الانعام 6: 145.

31000. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن الصفّار في (بصائر الدرجات) عن أحمد ابن محمد (1)، عن الحسين بن سعيد، عن أبي وهب، عن محمد بن منصور قال: سألت عبدا صالحا عن قول الله تعالى: (إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) (2)، فقال: إن القرآن له ظهر وبطن، فجميع ما حرم في الكتاب (هو الظهر ظاهر وباطن) (3) من ذلك أئمة الجور، وجميع ما أحل الله في الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الحق.
رواه الكليني عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد، مثله.

المصادر

بصائر الدرجات: 53 | 2.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن محمد بن الحسن.
2- الاعراف 7: 33.
3- في المصدر: هو الظاهر والباطن.

31001. 

قائمة المحتويات عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الاتي (1) عن علي (عليه السلام)، قال: وأما ما في القرآن تأويله في تنزيله، فهو كل آية محكمة نزلت في تحريم شيء من الامور المتعارفة التي كانت في أيام العرب تأويلها في تنزيلها، فليس يحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها، وذلك مثل قوله تعالى في التحريم: (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم) (2) إلى آخر الآية، وقوله: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) (3) الآية، وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا) (4) الآية، و (5) قوله: (وأحل الله البيع وحرم الربوا) (6)، وقوله تعالى: (قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا) (7) إلى آخر الاية، ومثل ذلك في القرآن كثير مما حرم الله سبحانه، لا يحتاج المستمع له إلى مسألة عنه، وقوله عزّ وجلّ في معنى التحليل: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة) (8)، وقوله: (وإذا حللتم فاصطادوا) (9)، وقوله تعالى: (يسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله) (10)، وقوله: (وطعامكم حل لهم) (11)، وقوله: (أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم) (12)، وقوله: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم) (13)، وقوله: (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) (14)، ومثله كثير.
ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) مرسلا نحوه (15).

المصادر

المحكم والمتشابه: 84.

الهوامش

1- يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52)
2- النساء 4: 23.
3- البقرة 2: 173، والنحل 16: 115.
4- البقرة 2: 278.
5- كذا الظاهر، وكان في الاصل (إلى) بدل الواو.
6- البقرة 2: 275.
7- الانعام 6: 151.
8- المائدة 5: 96.
9- المائدة 5: 2.
10- المائدة 5: 4.
11- المائدة 5: 5.
12- المائدة 5: 1.
13- البقرة 2: 187.
14- المائدة 5: 87.
15- تفسير القمي 1: 96.