باب ان من دعي إلى طعام لم يجز له ان يستتبع ولده.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الاطعمة والاشربة » أبواب آداب المائدة » باب ان من دعي إلى طعام لم يجز له ان يستتبع ولده.

30460. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: اذا دعي احدكم إلى طعام (فلا يتبعن) (1) ولده، فانه ان فعل اكل حراما، ودخل غاصبا.
ورواه البرقى في (المحاسن) عن النوفلي مثله، الا انه رواه، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).

المصادر

الكافي 6: 270 | 1، واورده في الحديث 2 من الباب 63 من ابواب الاطعمة المحرمة.

الهوامش

1- في المصدر: فلا يستتبعن.
2- المحاسن: 411 | 147.
3- التهذيب 9: 92 | 397.