باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار، مع عدم تنجيسهم للطعام.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الاطعمة والاشربة » أبواب الاطعمة المحرمة » باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار، مع عدم تنجيسهم للطعام.

30358. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي؟ فقال: ان كان من طعامك وتوضأ فلا بأس (1).

المصادر

الكافي 6: 263 | 3، والمحاسن: 453 | 372، واورده في الحديث 1 من الباب 54 من ابواب النجاسات.

الهوامش

1- في المصدر: فتوضأ فلا بأس به.

30359. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال: سئل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم مسلمين، يأكلون وحضرهم (1) مجوسي ايدعونه إلى طعامهم؟ فقال: اما انا فلا اواكل المجوسي، واكره ان احرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن عبد الرحمن بن حماد، عن صفوان عن الكاهلي (2)، والذي قبله، عن أبيه عن صفوان.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الكاهلي نحوه (3).

المصادر

الكافي 6: 263 | 4، واورده في الحديث 2 من الباب 14 من ابواب النجاسات.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: رجل.
2- المحاسن: 452 | 369.
3- التهذيب 9: 88 | 370.

30360. 

قائمة المحتويات وبالاسناد عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن ابراهيم، قال: كنت نصرانيا، فاسلمت، فقلت لابي عبد الله (عليه السلام): ان اهل بيتى، على دين النصرانية، فاكون معهم في بيت واحد، وآكل من آنيتهم؟ فقال لي (عليه السلام): أيأكلون لحم الخنزير؟ قلت لا، قال: لا بأس.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن عليّ بن الحكم مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 264 | 10، واورده في الحديث 1 من الباب 72 من ابواب النجاسات.

الهوامش

1- المحاسن: 453 | 373.

30361. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، قال: سالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني؟ فقال: لا بأس اذا كان من طعامك، وسألته عن مؤاكلة المجوسي؟ فقال اذا توضأ فلا بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم مثله (1).

المصادر

التهذيب 9: 88 | 373.

الهوامش

1- الفقيه 3: 219 | 1016.

30362. 

قائمة المحتويات وقد تقدم حديث عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا بأس بكواميخ المجوس، ولابأس بصيدهم للسمك.

المصادر

تقدم في الحديث 7 من الباب 32 من ابواب الذبائح.