باب تحريم اكل الحنطة اذا ذاب عليها شحم الخنزير، ولم يمكن غسلها وتنظيفها، وعدم تحريمها معهما، وجواز بذرها حتى تنبت
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الاطعمة والاشربة » أبواب الاطعمة المحرمة » باب تحريم اكل الحنطة اذا ذاب عليها شحم الخنزير، ولم يمكن غسلها وتنظيفها، وعدم تحريمها معهما، وجواز بذرها حتى تنبت

30345. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عنهم (عليهم السلام)، قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم خنزير، قال: ان قدروا على غسلها اكلت، وان لم يقدروا على غسلها لم تؤكل، وقيل: تبذر حتى تنبت.

المصادر

الكافي 6: 262 | 2.