باب ان الميتة اذا اختلطت بالذكي جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة، واكل ثمنه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الاطعمة والاشربة » أبواب الاطعمة المحرمة » باب ان الميتة اذا اختلطت بالذكي جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة، واكل ثمنه

30308. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: اذا اختلط الذكى بالميت (1) باعه ممن يستحل الميتة واكل ثمنه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).

المصادر

الكافي 6: 260 | 2، اورده في الحديث 1 من الباب 7 من ابواب ما يكتسب به.

الهوامش

1- في المصدر: والميتة.
2- التهذيب 9: 48 | 199، وفيه: عن أبي المعزا.

30309. 

قائمة المحتويات وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر، وكان يدرك الذكى منها، فيعزله، ويعزل الميتة، ثم ان الميتة والذكى اختلطا، كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه، فانه لا بأس به.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 6: 260 | 1، اورده في الحديث 2 من الباب 7 من ابواب ما يكتسب به.

الهوامش

1- التهذيب 9: 47 | 198.