باب ان ما قطع من اليات الغنم وهي احياء ميتة، يحرم اكله والاستصباح به، وتحريم كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الاطعمة والاشربة » أبواب الاطعمة المحرمة » باب ان ما قطع من اليات الغنم وهي احياء ميتة، يحرم اكله والاستصباح به، وتحريم كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح

30285. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، فقلت: ان اهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم، فيقطعونها؟ قال: هي حرام، قلت: فنصطبح بها، فقال: اما تعلم (1) انه يصيب اليد والثوب، وهو حرام.

المصادر

الكافي 6: 255 | 3، اورده في الحديث 2 من الباب 30 من ابواب الذبائح.

الهوامش

1- في المصدر: علمت.