باب جواز اكل ذبيحة الخصى والاعمى اذا سدد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الذبائح » باب جواز اكل ذبيحة الخصى والاعمى اذا سدد

29952. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابراهيم بن أبي البلاد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة الخصي، فقال: لا بأس.

المصادر

الكافي 6: 238 | 6.

29953. 

قائمة المحتويات وقد تقدم في حديث المرزبان عن الرضا (عليه السلام) قال: لا بأس بذبيحة الصبي والخصيّ، والمرأة اذا اضطروا اليه.

المصادر

تقدم في الحديث 10 من الباب 23 من هذه الابواب.

29954. 

قائمة المحتويات وفي حديث ابن أذينة، عن غير واحد، عنهما (عليهما السلام) ان ذبيحة المرأة اذا اجادت الذبح وسمت فلا بأس باكله، وكذلك الصبي، وكذلك الاعمى اذا سدد.

المصادر

تقدم في الحديث 8 من الباب 23 من هذه الابواب.