باب أن الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت لم يحل أكلها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الذبائح » باب أن الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت لم يحل أكلها

29869. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، رفعه قال: قال أبوالحسن الرضا (عليه السلام): اذا ذبحت الشاة وسلخت، أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحل أكلها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).

المصادر

الكافي 6: 230 | 8.

الهوامش

1- التهذيب 9: 56 | 233.