باب أن الإبل مختصة بالنحر، وما سواها بالذبح، وأنه لو ذبح المنحور، أو نحر المذبوح لم يحل أكله، وكان ميتة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الذبائح » باب أن الإبل مختصة بالنحر، وما سواها بالذبح، وأنه لو ذبح المنحور، أو نحر المذبوح لم يحل أكله، وكان ميتة

29862. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ذبح البقر من المنحر فقال: للبقر الذبح، وما نحر فليس بذكي.

المصادر

الكافي 6: 228 | 2، التهذيب 9: 53 | 218.

29863. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن على بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): إن اهل مكة لا يذبحون البقر، انما ينحرون في لبة (1) البقر، فما ترى في اكل لحمها؟ قال: فقال: (فذبحوها وماكادوا يفعلون) (2) لا تأكل الا ما ذبح.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذى قبله.

المصادر

الكافي 6: 229 | 3.

الهوامش

1- اللبة: موضع القلادة من الصدر من كل شيء، وهي المنحر. (الصحاح 217).
2- البقرة 2: 71.
3- التهذيب 9: 53 | 219.

29864. 

قائمة المحتويات محمدبن على بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام): كل منحور مذبوح حرام، وكل مذبوح منحورحرام.

المصادر

الفقيه 3: 210 | 968.

29865. 

قائمة المحتويات الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: قيل للصادق (عليه السلام): إن أهل مكة يذبحون البقر في اللبة، فما ترى في أكل لحومها؟ فسكت هنيئة، ثم قال: قال الله تعالى: (فذبحوها وماكادوا يفعلون) (1) لا تأكل الا ما ذبح من مذبحه.
ورواه العياشي في (تفسيره) عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).

المصادر

مجمع البيان 1: 132.

الهوامش

1- البقر 2: 71.
2- تفسير العياشي 1: 47 | 61.