باب ان من صاد طيرا فعرف صاحبه، او ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده اليه، سواء كانت قيمته اقل من درهم، ام اكثر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الصيد » باب ان من صاد طيرا فعرف صاحبه، او ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده اليه، سواء كانت قيمته اقل من درهم، ام اكثر

29814. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يصيد الطير، يساوي دراهم كثيرة، وهو مستوي الجناحين، فيعرف صاحبه، أو يجيئه، فيطلبه من لا يتهمه، فقال: لا يحل له امساكه، يردّه عليه، فقلت له: فان صاد ما هو مالك لجناحه، لا يعرف له طالبا، قال: هو له.

المصادر

الكافي 6: 222 | 1، والتهذيب 9: 61 | 258، واورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 15 من ابواب اللقطة.

29815. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضال، عن محمد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن صيد الحمامة تسوى (1) نصف درهم او درهما، قال: اذا عرفت صاحبه فرده عليه، وان لم تعرف صاحبه، وكان مستوي الجناحين، يطير بهما فهو لك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)،، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 6: 222 | 3.

الهوامش

1- في المصدر: تساوي.
2- التهذيب 9: 61 | 260.

29816. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين، قال: قال (عليه السلام): الطير اذا ملك جناحيه فهو لمن اخذه، الا أن يعرف صاحبه، فيرده عليه.

المصادر

الفقيه 3: 205 | 934.

29817. 

قائمة المحتويات قال: ونهى امير المؤمنين (عليه السلام) عن صيد الحمام بالامصار.

المصادر

الفقيه 3: 205 | 935.